السيد محمد حسن الترحيني العاملي

157

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فأصل اللفظ ( 1 ) صالح للنوعين ( 2 ) ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ( 3 ) ، ويتميزان بذكر الأجل ، وعدمه ( 4 ) ، ولحكم الأصحاب تبعا للرواية بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما ، وذلك ( 5 ) فرع صلاحية الصيغة له ( 6 ) ، وذهب الأكثر إلى المنع منه ( 7 ) ، لأنه حقيقة في المنقطع شرعا فيكون مجازا في الدائم ، حذرا من الاشتراك ( 8 ) ، ولا يكفي ما يدل بالمجاز حذرا من عدم الانحصار ( 9 ) ، والقول المحكي ممنوع ، والرواية مردودة بما سيأتي وهذا ( 10 ) أولى . ( والقبول ( 11 ) . قبلت التزويج والنكاح ، أو تزوجت ، أو قبلت ، مقتصرا )